الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
21
حكم الأضحية في عصرنا
حيث يذكر » . « 1 » ومثله ما رواه أبو الصباح الكناني « 2 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . ومنها : ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكّة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل آخر من المسلمين » . « 3 » ومنها : ما رواه معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة ، قال : « فليصلّهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما » . « 4 » هذا بالنسبة إلى ركعتي الطواف ، وأمّا بالنسبة إلى الهدي الذي هو محل الكلام فقد مرّ أنّه إذا كان معه الهدي وعطب في بعض الطرق ومرض بحيث يخشى هلاكه يجوز نحره أو ذبحه في محلّه وإن كانت بينه وبين الحرم مسافة بعيدة كمن خرج من مسجد الشجرة قاصداً مكّة وبعد طيّ مسافة قليلة مرض هديه وعطب ، ففي رواية حفص بن البختري قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه ولا يعلم أنّه هدي قال : « ينحره ويكتب كتاباً أنّه هدي ويضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة » . « 5 » ومثله سائر ورايات الباب فراجع .
--> ( 1 ) - الوسائل ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 10 . ( 2 ) - الوسائل ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 16 . ( 3 ) - نفس الباب ، الحديث 13 . ( 4 ) - نفس الباب ، الحديث 18 . ( 5 ) - الوسائل ، الباب 31 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .